السيد محمد سعيد الحكيم

246

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الأبوين أو الأب فقط ، فإن كان واحداً انفرد به ، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسّم بينهم بالسوية ، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان مع الاخوة في مفروض هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللاخوة من الام نصيبهم المتقدم - وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد - والباقي للاخوة من الأبوين أو الأب . ( مسألة 52 ) : حيث سبق أن الأجداد في مرتبة الاخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد ، كأب الجد وجده وأم الجد أو الجدة وجدهما . نعم يحجب الجدُّ القريب الجد البعيد ، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه ، سواء كان الأقرب سبباً لاتصال الابعد بالميت ، كأب الأب مع جد الأب ، أم لم يكن كأب الام مع جد الأب . ( مسألة 53 ) : إذا ترك الميت جداً وجدة للأب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث ، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه . ( مسألة 54 ) : إذا ترك الميت جداً وجدة للُام وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية . وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للجدين بالسوية . ( مسألة 55 ) : قد يترك الميت أجداداً بعضهم للُام وبعضهم للأب أو الأبوين ، وذلك لا يكون في الجد إلا إذا كان بعيداً كجد الأب والام . وحينئذٍ إذا انحصر الميراث بهم كان للذي من قبل الام الثلث فإن كان واحداً انفرد به ، وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية . والباقي للذي هو من قبل الأب أو الأبوين ، فإن كان واحداً انفرد به ، وإن كان متعدداً فإن اتحدوا في الجنس كان بينهم بالسوية وإن اختلفوا اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان معهم زوج